الشرواني والعبادي

252

حواشي الشرواني

حائزين ( قوله لشرطه ) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار اه‍ سم ( قوله وكل منهما يؤثر الخ ) محل تأمل بالنسبة للوصية لأن الوصية بموت الصبي ينتقل الملك فيها للموصي له نعم إن قيل إن الموصي به حينئذ إنما هو المنفعة اتجه ما قاله اه‍ سيد عمر ( قوله إلا أن يجاب الخ ) يتأمل فإن النظر أقوى في بادئ النظر اه‍ سيد عمر ( قوله لزمه ذلك الخ ) أي فصار الشرط المذكور لغوا ( قوله ولو وقف جميع ) إلى قوله وانتصر في النهاية ( قوله كذلك ) أي على أولاده بقدر أنصبائهم ( قوله كالجهة العامة ) أي كالفقراء ( قوله لأن هذا ) أي نحو القود ( قوله ولا يشترط ) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج ( قوله ولا يشترط قبول ناظر المسجد الخ ) وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اه‍ ع ش ( قوله بخلاف ما وهب له ) فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب لصبي وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك لا وقف فيشترط قبول الناظر وقبضه اه‍ مغني ( قوله البطن الأول الخ ) بالرفع بدل من الموقوف عليه و ( قوله الوقف ) مفعول رد قول المتن ( شرطنا القبول الخ ) أي من المعين اه‍ مغني ( قوله كما مر ) أي آنفا ( قوله فإن كان الراد الخ ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر لكن قضية اشتراط قبول المتصل بطلان الوقف بانتفائه اه‍ سم وقوله لكن قضية الخ تقدم عن ع ش عن سم على منهج عن م ر ما يوافقها ( قوله بطل ) أي أصل الوقف ش اه‍ سم ( قوله عليهما ) أي على اشتراط القبول وعدمه اه‍ سم ( قوله فكمنقطع الوسط ) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف أي برد البطن الثاني حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم اه‍ سم ( قوله بردهم ) أي من بعد البطن الأول ( قوله ولا أثر للرد الخ ) أي مطلقا من البطن الأول أو من بعدهم ( قوله وإلا استحق الخ ) خلافا للمغني وشرح الروض عبارتهما وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي اه‍ ( قوله لكن نازع فيه الأذرعي ) قضية إطلاق النهاية عدم قبول الرجوع بعد الرد اعتماد النزاع كالمغني وشرح الروض ( قوله على الفقراء ) إلى قوله ولا أثر في المغني ( قوله نعم إن أشبه التحرير ) عبارة المغني . تنبيه : ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد